الموجب الثاني للإرث : السبب
وهو أمران :
1 - الزوجيّة :
الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها فهما يرثان مع جميع الطبقات ، فلا يحرم أحدهما من الميراث أصلا ، سواء كانا مع الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة [ 1 ] .
2 - الولاء :
أمّا الولاء فالإرث فيه مشروط على عدم وجود من يتقرب للميت بالنسب ولو كان بعيدا كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال - مثلا - فهم مقدّمون على من يرث بسبب الولاء ، فإذا فقد الميت رحما له ولو بعيدا تصل النوبة إلى الميراث بالولاء .
هامش
[ 1 ] أي أنّ إرث الزوج والزوجة يجامع الطبقات الثلاث من النسب ، والولاءات الثلاث أيضا عند عدم الوارث النسبي ، إلّا أنّه وقع الخلاف فيما إذا لم يكن وارث إلّا الإمام فهل يعطى الباقي له عليه السّلام ، أو أنّه يردّ عليهما ؟ أمّا بالنسبة للزوج فالأقوى أنّه يرد عليه ولا تصل النوبة إلى الإمام ، فهو يرث فرضه مع الطبقات الثلاث ، ومع فقدها يرث فرضه مع المعتق ، ومع عدم المعتق فمع ضامن الجريرة ، وعند عدم المعتق وعدم ضامن الجريرة يردّ الباقي على الزوج ولا تصل النوبة إلى الإمام عليه السّلام .
وأمّا بالنسبة إلى الزوجة فالأقوى أنّها لا يردّ عليها بل تأخذ فرضها الربع ويعطى الباقي للإمام عليه السّلام .