هذه الصحيحة أن الدية أربعين دينارا لأنّه علقة ، فالأمر دائر بين العشرين والأربعين ، فبالنسبة إلى الزائد أصالة البراءة محكمة ، وهكذا بالنسبة إلى بقية المراتب ، فكلما يشك في أن الدية زائدة أو غير زائدة ، يؤخذ بالقدر المتيقّن والزيادة تدفع بأصالة البراءة .
محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحه 224
پدیدآورندگان: السيد محمد علي الخرسان
ص۲۲۴