تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فلا شكّ في أن الكافر إذا مات وليس له وارث مسلم يقسّم ماله بين ورثته الكفار ولا تصل النوبة إلى الإمام .

نتيجة البحث :

1 - أن الكافر بأقسامه لا يرث المسلم فلو مات مسلم يرثه المسلم ولو كان بعيدا ، فإن لم يكن له وارث مسلم ينتقل إرثه إلى الإمام عليه السّلام لأنّه وارث من لا وارث له . 2 - أن الكافر إذا مات وكان له وارث مسلم يكون الإرث للمسلم ويحجب من تقدّمه في الطبقة من الكفار ، فابن الابن يتقدّم على الابن إذا كان ابن الابن مسلما وكان أبوه كافرا . وهذا أيضا ممّا لا إشكال فيه . 3 - إذا لم يكن للكافر وارث مسلم من أي من الطبقات بعيدا أو قريبا كان إرثه لورثته الكفار على ما نطقت به الأخبار في كيفية تقسيم ميراث المجوس ، أو النصارى فيرث بعضهم بعضا وقد جرت عليه السيرة في زمانهم عليهم السّلام - وهذا أيضا ممّا لا إشكال فيه - فلا ينتقل إرثه إلى الإمام بل ينتقل إلى ورثته الكفار .