الجهاد
( مسألة ) الأظهر أنه لا يجب عينا ، ولا كفاية على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهّز غيره مكانه ، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه ، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل اللّه .
هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه ، وإلّا وجب عليه ذلك جزما .
* من شروط وجوب الجهاد القدرة :
فلا يجب على الأعمى والأعرج والمقعد والشيخ الهمّ والزّمن والمريض والفقير الذي يعجز عن نفقة الطريق والعيال والسلاح ونحو ذلك ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ *
وقوله تعالى :
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ
.