تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وأوجبت التغيير في الجنس حقيقة فلا بد من الاحتياط بالنسبة إلى أحكام الرجل والمرأة كما هو في الخنثى المشكل ، واللّه العالم .

الفصل الثالث : أحكام الترقيع

( مسألة ) لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، وفي جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك إشكال ، وكذا في جواز ترقيعه بعد القطع وترتّب أحكام بدن الحي عليه والأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع الفروض ، ولا بأس بقطع شيء من عضو إنسان للترقيع بعضوه الآخر . ( مسألة ) هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء التي كالعين واليد والرجل وما شاكلها مما يحسب قطعه ظلما وجناية على النفس لم يجز . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز . ( مسألة ) يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر للترقيع بباطن بدن المسلم ، كما أنّه لا بأس بالترقيع كذلك بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب أو غيره . سؤال ( 405 ) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع ، إذا رضي به ؟ باسمه تعالى إن كان الترقيع لنفس الذي قطع منه فلا بأس ، وإلّا ففيه إشكال ، واللّه العالم .
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 243 | السيد الخوئي