تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

5 . كشف العورة للطبيب أو الطبيبة لمنع الحمل

سؤال ( 336 ) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة كحبوب منع الحمل ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا ، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا ؟ باسمه تعالى لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل ، وأما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها وأرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك ، واللّه العالم .

الفصل الثاني : مراجعة المرأة للطبيب

سؤال ( 337 ) إذا ابتلي الرجل أو المرأة بمرض ولا يمكن علاجه إلّا بالنظر أو لمس المواضع التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها بالنسبة للرجل وكذا الرجل لا يتسنى له علاج المرأة إلّا إذا نظر إلى المواضع بالنسبة للمرأة التي لا يجوز النظر إليها ، فعلى فرض إمكان المريض والمريضة العلاج عند المحارم أو المماثلين إلّا أنّه يوجد من المماثلين الأجانب في الطب من هو أحذق فهل يجوز العلاج عند الأجانب في هذه الفرض ؟ باسمه تعالى إذا كان أحذق فلا بأس به ، واللّه العالم . سؤال ( 338 ) إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى ( ما ) مرددا بين أن يكون رجلا أو امرأة ، دون أن يكون لها الخيار في تحديده ، فهل يجوز لها الذهاب إلى ذلك المستشفى ، وإذا كان يجوز فهل يجوز للرجل مباشرة الولادة ؟ الخوئي : إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى ولم يكن يمكنها التحديد جاز لها الذهاب ، وإذا لم تكن مضطرة لدخول
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 209 | السيد الخوئي