وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح ، أجزأه غسل أطرافه ، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعيّن التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم . وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة .
( مسألة ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، فمع الضرر في مسح الموضع المجبّر أو غسل غيره يتعيّن التيمّم ، وإلّا يعمل بوظيفة الجبيرة .
( مسألة ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .
( مسألة ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم .
( مسألة ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة .
( مسألة ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
( مسألة ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 18
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨