خاتمة : استئجار الرحم
سؤال ( 297 ) رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لأن رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الأجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها فما قولكم ؟
الخوئي : المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا ، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى :
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وصاحب النطفة أب له ، وأما زوجته فليست أما له ، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها ، واللّه العالم .
التبريزي ؛ المعاملة المزبورة بين الرجل والمرأة الأجنبية باطلة لحرمة وضع الرجل مائه في رحم لا تحل له ، وليست زوجته الشرعية أمّا للولد ، بل الولد يتعلق بالرجل والمرأة التي حملته ووضعته ، ولكن ليس للمرأة المزبورة حق الحضانة لانصراف ما دل على ذلك الحق للأم عن الاستيلاد بالوجه المحرم ، واللّه سبحانه هو العالم .
سؤال ( 298 ) إذا لقحت ببويضة ملقحة من رجل وامرأة أخرى هل يجوز ؟
وإذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة أم للمرأة التي