پرش به محتوای اصلی

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
عرفت عدم صحّته عرفاً ؛ لاعتبار الانتقال والتمليك في العوض أيضاً إن قلنا باعتباره في المبيع . وأمّا قياسه المقام على إجارة العامل لكنس المسجد أو ليعمل عملًا للغير ففيه : أنّه في الإجارة يملك العوض ؛ إذ المستأجر مالك لعمل العامل على عهدته . نعم ، نتيجته للغير أو للمسجد ، لا أنّ المستأجر لا يملك شيئاً ، كما قاله رحمه الله .