پرش به محتوای اصلی

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحه 425

پدیدآورندگان:

ص۴۲۵
هذا كلّه في الجهة الأولى من الجهتين المذكورتين في صدر المبحث ؛ وهي استفادة العمومية والتوسعة من مدرك عكس القاعدة ، وقد عرفت ما فيه . وأمّا الجهة الثانية ، فالمستفاد من هذه الروايات هو عدم اقتضاء هذه العقود للضمان ؛ لانصراف القاعدة ، أو تخصيصها ، وأمّا اقتضاء العدم والجهة الثبوتية ، فلا يستفاد منها .