پرش به محتوای اصلی

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحه 25

پدیدآورندگان:

ص۲۵
وكذا قول النائيني رحمه الله : « بأنّ اسم المصدر لا محالة واقع بعد إيجابه وإنشائه ، فهو نظير الكسر والانكسار من هذه الجهة ؛ أي من جهة وقوع اسم المصدر في نظره ، ومن قبيل الإيجاب والوجوب من جهة وقوعه خارجاً » « 1 » . فإنّ اسم المصدر هو الملكية ، ولو كانت واقعة في نظره ، فلِمَ لا تترتّب عليها الآثار - من التصرّف والانتقال - ما دام لم يقبل المشتري ؟ ! فلا معنى لحصوله ووقوعه عنده .
پاورقی
( 1 ) - منية الطالب 1 : 95 .