( مسألة 4 ) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز التفريق في البقية ولو اختيارا .
( مسألة 5 ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
أحدها - فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم ، واستمر نومه إلى طلوع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين ، وان كان الأحوط شديدا فيه وجوب الكفارة أيضا ، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى .
ثانيها - إذا بطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات .
ثالثها - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام .
رابعها - إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة بل أو عاجزا على الأحوط ، والأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعدم طلوع الفجر بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشك ( بعد المراعاة ) لا يخلو من قوة أيضا .
خامسها - الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع طلوع الفجر .
سادسها - الأكل تعويلا على إخبار مخبر بطلوع الفجر لظنه بسخرية المخبر .
سابعها - الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره ، وإلّا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا .
ثامنها - الإفطار لظلمة أيقن معها بدخول الليل ولم يدخل ، مع عدم وجود علة في السماء ، وأما لو كانت فيها علة فظن دخول الليل الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء .
زبدة الأحكام — صفحة 95
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٥