أوقع صلاته في مكان خاص أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة .
( مسألة 4 ) يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالا ، كما إذا نوى ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا أو ما اشتغلت به ذمته أوّلا أو ثانيا إذا كان متعددا .
( مسألة 5 ) لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بهما ، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لا بدّ من تعيين ما يأتي به ، وأنه فرض لذلك اليوم أو غيره .
( مسألة 6 ) لا تجب نية القصر والإتمام مع تعينهما ، بل ولا في أماكن التخيير ، فلو شرع في الصلاة مترددا وبانيا على أنه بعد التشهد الأول إمّا يسلم قصرا أو يلحقه الأخيرتين صحت بل لو عين أحدهما لم يلتزم به على الأظهر ، وكان له العدول إلى الآخر .
( مسألة 7 ) لا يجب قصد الوجوب والندب ، بل يكفي قصد القربة المطلقة ، والأحوط قصدهما .
( مسألة 8 ) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في موارد : منها في الصلاتين المرتبتين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا ، فيجب العدول ، ومنها : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء ، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلّا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده ، فإن في استحبابه تأملا ، بل عدمه لا يخلو من قوة ، ومنها : العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين :
أحدهما : في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ الأخرى وبلغ النصف أو تجاوز ، وثانيهما : فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق .
زبدة الأحكام — صفحة 54
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤