تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأحكام — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
فلا يؤثر التثليث إلّا في حليّته ( صيرورته حلالا بعد حرمته ) .

سادسها : الانتقال ،

فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءا منه ، كالدم المنتقل من الانسان إلى الحشرة ، ولو شك في الإضافة إليه بقي على النجاسة .

سابعها : الاسلام ،

فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة إذا تاب .

ثامنها : التبعية ،

فان الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما ، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من الخرقة ، وثيابه التي غسل فيها ، ويد الغاسل .

تاسعها : زوال عين النجاسة

بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الانسان .

عاشرها : الغيبة ،

فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه ، إلّا مع العلم ببقاء النجاسة ، ولا يبعد عدم اعتبار شيء فيه ، فيجري الحكم سواء كان عالما به أولا ، معتقدا لنجاسته أم لا ، متسامحا في دينه أم لا ، والاحتياط حسن .

حادي عشرها : استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل ،

فإنه مطهر لبوله وخرئه ، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيام ، والبطة خمسة ، والدجاجة ثلاثة أيام ، بل لا يخلو كل ذلك من قوة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

الأواني

( مسألة 1 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات ، نعم لو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام ويدخل