فلا يؤثر التثليث إلّا في حليّته ( صيرورته حلالا بعد حرمته ) .
سادسها : الانتقال ،
فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءا منه ، كالدم المنتقل من الانسان إلى الحشرة ، ولو شك في الإضافة إليه بقي على النجاسة .
سابعها : الاسلام ،
فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة إذا تاب .
ثامنها : التبعية ،
فان الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما ، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من الخرقة ، وثيابه التي غسل فيها ، ويد الغاسل .
تاسعها : زوال عين النجاسة
بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الانسان .
عاشرها : الغيبة ،
فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه ، إلّا مع العلم ببقاء النجاسة ، ولا يبعد عدم اعتبار شيء فيه ، فيجري الحكم سواء كان عالما به أولا ، معتقدا لنجاسته أم لا ، متسامحا في دينه أم لا ، والاحتياط حسن .
حادي عشرها : استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل ،
فإنه مطهر لبوله وخرئه ، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيام ، والبطة خمسة ، والدجاجة ثلاثة أيام ، بل لا يخلو كل ذلك من قوة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الأواني
( مسألة 1 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات ، نعم لو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام ويدخل