تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأحكام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

- و -

الواجب :

كل أمر الزاميّ الفعل من قبل الشارع .

اقسامه :

الأصلي ( النفسي ) :

الواجب الذي له أصالته في الوجوب . كالصلاة .

التبعي ( الغيري ) :

الواجب الّذي صار واجبا لأجل واجب آخر . كغسل الجنابة لأداء الصلاة .

التعبّدي :

الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربة . ( كالعبادات )

التوصلي :

الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .

التعييني :

الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم .

التخييري :

الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار . ( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .

العيني :

الواجب على كل فرد . ( كالصلاة ) .

الكفائي :

الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .

المعلّق :

الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج يجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة ) .

المنجّز :

الواجب الذي يتّحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .

المطلق :

الواجب الذي يجب في كل ظرف كان . ( كالصلاة ) .

المشروط :

الواجب الذي لا يجب إلّا في ظروف خاصة . ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .
زبدة الأحكام — صفحة 263 | السيد الخميني