( مسألة 5 ) لا يجوز على الأحوط - لو لم يكن الأقوى - لمن أخذ المال بعد الاقتراع صرفه وتملكه صدقة عن مالكه ولو كان فقيرا ، بل عليه أن يتصدق به على الفقراء .
( مسألة 6 ) لا يجوز إعطاء ما أصابته القرعة لفقير والشرط عليه بأن يأخذ لنفسه شيئا ويردّ الباقي إليه ، وليس للفقير ذلك أيضا ، نعم لو أعطاه ما يناسب حاله بلا اشتراط فلا مانع منه .
التأمين
( مسألة 1 ) التأمين عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن ( المؤمن له ) بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة معينة إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغا أو يتعهد بدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان .
( مسألة 2 ) يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول ويقع بكل لفظ .
( مسألة 2 ) يشترط فيهما كل ما يشترط في سائر العقود ، ويشترط في التأمين مضافا إليه أمور .
الأول - تعيين المؤمّن عليه أنه شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك .
الثاني - تعيين طرفي العقد من كونهما شخصين أو شخصا وشركة أو دولة مثلا .
الثالث - تعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن .
الرابع - تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحريق والغرق والسرقة وغير ذلك .
الخامس - تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع أقساطا ، وكذا تعيين أزمانها .