كذا في الوقف على الجهات العامة وليس لها متولّ .
( مسألة 6 ) لا يجوز التقاص بعد الترافع إلى الحاكم وحلفه ، فلو اقتص منه بعده لم يملكه .
الشهادات
صفات الشهود
وهي أمور :
الأول - البلوغ إلّا في الشهادة بالجراح والقتل فإنه لو بلغ عشرا وشهد بهما ففيه تردد .
الثاني - العقل ، ويلحق بالمجنون في عدم قبول الشهادة من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله .
الثالث - الإيمان ، نعم تقبل شهادة الذمّي العدل في دينه في الوصية بالمال إذا لم يوجد من يشهد بها من عدول المسلمين .
الرابع - العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية اللّه تعالى فلا تقبل شهادة الفاسق وهو المرتكب للمعصية الكبيرة ، أو المصرّ على الصغيرة ، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط . ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالجذام والبرص .
الخامس - طيب المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا إذا ثبت شرعا إلّا في الأشياء اليسيرة .
السادس - أن لا يكون الشاهد متهما بجرّ النفع إليه بشهادته ، أو بدفع الضرر عن نفسه بالشهادة ، أو بالعداوة الدنيوية ، أو بالسؤال بكفه .
ضابطة الشهادة
( مسألة 1 ) إنما يصير شاهدا بالعلم القطعي واليقين . نعم يشكل