ثلاثة اشهر ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اما لكونها لم تبلغ الحد الذي ترى فيه الحيض غالب النساء ، واما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدتها ثلاثة أشهر ، ويلحق بها من تحيض ولكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد ، وأما إذا كانت المطلقة حاملا فعدتها مدة حملها ، وتنقضي بوضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة .
( مسألة 2 ) المراد من القروء الأطهار ، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا ، فلو طلقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهرا واحدا ، فإذا رأت طهرين آخرين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة .
( مسألة 3 ) عدة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما حيضتان على الأقوى وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما .
عدّة الوفاة
( مسألة 1 ) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة من ذوات الأقراء كانت أولا ، وان كانت حاملا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .
( مسألة 2 ) لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت من حين موته عدة الوفاة إلّا في المسترابة بالحمل ، فان فيها محل تأمل ، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من حين الوفاة ، ووظيفة المسترابة - وإن كان بائنا - أن تقتصر على إتمام عدّة الطلاق ، ولا عدّة لها بسبب الوفاة .
( مسألة 3 ) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة ، والمراد به ترك الزينة في البدن ، ويلاحظ فيها كل ما يتعارف