كالمعلّقة - لا هي ذات بعل ولا مطلّقة - نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة .
وأما إذا كان عنده أكثر من واحدة فان بات عند إحداهن وجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا
( مسألة 2 ) تختص البكر أول عرسها بسبع ليال ، والثيب بثلاث ، ويجوز تفضيلها بذلك ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة .
( مسألة 3 ) ليس للمتمتع بها حق المبيت والمضاجعة ، كما أنه لا قسمة للصغيرة والمجنونة والناشزة ، وتسقط القسمة بالسفر وليس عليه القضاء .
( مسألة 4 ) لو ظهرت من الزوجة أمارات النشوز والطغيان بسبب تغير عادتها معه بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين ، أو تظهر عبوسا بعد أن كانت على خلاف ذلك ، ونحو ذلك ، يعظها ، فإن لم تسمع يتحقق النشوز لخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع ، فجاز له هجرها في المضجع ، فلو أصرت عليه جاز له ضربها بما يؤمل معه رجوعها ، فلا يجوز الزيادة عليه واللازم ان يكون بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام ، ولو حصلت بالضرب جناية وجب الغرم ، ولا يجوز الضرب الشديد الموجب للاسوداد أو الاحمرار .
( مسألة 5 ) قد يكون النشوز من قبل الزوج أيضا بتعدّيه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة ، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد مطالبة حقها ووعظها إياه ، فيأمره الحاكم بأداء الحقوق فإن نفع وإلّا عزّره بما يراه .
( مسألة 6 ) لو وقع نشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق بينهما وانجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين ، حكما من جانب الزوج
و
زبدة الأحكام — صفحة 207
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٧