رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه وأما غيره فلو رجع المالك على واحد منهم فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده ، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه .
( مسألة 10 ) لو حصلت في المغصوب صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لا يزول ضمان الزيادة الأولى ولا ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية .
اللقطة
لقطة الحيوان
( مسألة 1 ) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ، فمن أخذه ضمنه ، ويجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق ، نعم ان كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها ، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدق ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم الشرعي أيضا .
( مسألة 2 ) بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه البحث عن صاحبه ، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك .
( مسألة 3 ) ما يدخل في دار الانسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه ؛ الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة ، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيبحث عن صاحبه ، وعند اليأس منه يتصدق به ، والبحث اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك .
( مسألة 4 ) ما يوجد من الحيوان في غير العمران ان كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ، وان كان