منها : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ، وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش يخاف على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال كذلك بطل .
( مسألة 2 ) طهارة الماء واطلاقه شرط واقعي يستوي فيه العالم والجاهل بخلاف الإباحة ، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صح وضوؤه .
( مسألة 3 ) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت السيرة عليه من الأنهار الكبيرة وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز .
( مسألة 4 ) لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به ، ومثله القول في آنية الذهب والفضة على الأحوط في الفرعين الأخيرين .
( مسألة 5 ) لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفية الوقف ، نعم إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غير الساكنين فيها من غير منع منهم صحّ .
( مسألة 6 ) لو كان بعض مواضع الوضوء نجسا وشك بعد الوضوء في أنه طهّره قبل الوضوء أم لا يحكم بصحته إلّا مع علمه بعدم التفاته حال الوضوء ، لكن يبنى على بقاء نجاسة المحل ، فيجب غسله للأعمال الآتية .
ومنها : المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار جازت بل وجبت الاستنابة ، وينوي هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نية الغير أيضا .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء . فيقدم الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين ، والأحوط
زبدة الأحكام — صفحة 12
مساهمون: السيد الخميني
ص١٢