تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأحكام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
في الجبر هي ما كمل لها سنة ودخلت في الثانية إن كانت من الضأن وما دخلت في الثالثة إن كانت من المعز وهي أقل ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى ، وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس . ( مسألة 3 ) يجوز للمالك أن يدفع قيمة الزكاة السوقية من النقود ، بل ومن سائر الأجناس إن كان خيرا للفقراء ، وإلّا ففيه تأمل وإن كان لا يخلو من وجه ، والإخراج من العين أفضل .

زكاة النقدين

الأول : النصاب . وهو في الذهب عشرون دينارا ويساوى : ( 12 / 69 ) غراما ، وفيه نصف الدينار . ويساوى : ( 728 / 1 ) غراما . ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ( 824 / 13 غراما ) ففيها عشر الدينار ( 3406 / 0 غراما ) ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير ففي كل أربعة عشر الدينار كذلك . ونصاب الفضة مائتا درهم ويساوي ( 484 ) غراما وفيه خمسة دراهم ويساوي ( 1 / 12 ) غراما ، ثم كلما زاد أربعين درهما ( 8 / 96 غراما ) كان فيها درهم واحد ( 420 / 2 غراما ) بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المائتين شيء ، وكذا فيما دون الأربعين . الثاني - كونهما منقوشين بسكة المعاملة من سلطان أو شبهه ولو في بعض الأزمنة والأمكنة ، بسكة الاسلام أو الكفر ، بكتابة وغيرها ، ولو صارا ممسوحين بالعارض ، ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا فلا تجب الزكاة فيه ، سواء زاده الاتخاذ في القيمة أو نقصه ، وسواء كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا . الثالث - الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بتحويله إلى سبائك ولو بقصد الفرار من الزكاة لم تجب فيه الزكاة ،
زبدة الأحكام — صفحة 116 | السيد الخميني