پرش به محتوای اصلی

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحه 85

پدیدآورندگان:

ص۸۵
- إلى أن قال : وقص اللحية ، وطول الشارب ، ورواية عوالي اللئالئ ، عن جابر ، عن رسول اللّه ( ص ) أنه قال : قال رسول اللّه ( ص ) : ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق ، وعلق عليه صاحب الكتاب في الحاشية : بأن المراد من الحلق : حلق اللحية . وقد أورد بعض « 1 » الأعلام في رسالته المختصرة عدة أخرى . منهم العلامة الطباطبائي ، وصاحب الحدائق ، والسيد الجزائري ، والسيد عبد اللّه شبر ، وصاحب الجواهر ، وصاحب البدائع ، أعلى اللّه مقامهم ، وأما العلامة الأنصاري ففي أواخر مجمع المسائل في المسائل المتفرقة قال : ( مسألة ) : حلق اللحية : حرام ، وكذا القرض ان لم يكن مما ورد الترخيص به . وأقر ذلك جميع من في
پاورقی
( 1 ) وهو شيخنا في الرواية الحجة السيد حسن الصدر « ره » .