تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الفارسي ( رض ) ، والثاني : جابر ، والثالث : السيد « 1 » والرابع : يونس بن عبد الرحمن ، والمراد من جابر : هو الجعفي ، ( لا الأنصاري ) ولو أردنا الخوض في ترجمة « جابر » لأحوجنا إلى مجلد مستقل ، فان له من رفيع الدرجة وعلو المنزلة ما لا يحتاج معه إلى الوصف كما لا يخفى على من راجع الأخبار . أما فقه الحديث : فقد بين الإمام ( ع ) لجابر مطلبين : الأول : انه لا يجوز للنساء ان يلبسن الألبسة المختصة بالرجال . ويتشبهن بهم ، وحرمة ذلك مما لا كلام فيه . الثاني : حرمة تشبه الرجال بالنساء ، بأن يحلقوا لحاهم ، فان التشبه يعم ذلك . ولعن رسول اللّه ( ص ) المتشبهين من الرجال
هامش
( 1 ) والمراد به السيد الحميري صاحب القصائد الشهيرة .