پرش به محتوای اصلی

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحه 163

پدیدآورندگان:

ص۱۶۳

خيار التأخير

قوله قدّس سرّه : وبما ذكره في التذكرة من أن الصبر أبدا مظنة الضرر . إلى آخره . الاستدلال بقاعدة نفي الضرر لهذا الخيار يقتضي ثبوت الخيار بمجرد تحقق التأخير الضرري ، ولا تفي بتقييده بمضي خصوص ثلاثة أيام ، وتتميمه بالأخبار رجوع إليها . فالحق أنه لا يفي بهذا التعبد إلّا الأخبار ، وليس المستند إلّا هي على ما فيها من الكلام الذي سيأتي ، فلا وجه لابتناء بعض الفروع كما سيأتي على قاعدة نفي الضرر . نعم الضرر قد يكون هو الحكمة في هذا التشريع ، وهذا أمر آخر . قوله قدّس سرّه : منها رواية علي بن يقطين « 1 » . إلى آخره . الظاهر أن المراد من البيع هو المبيع ، فاستعمل المصدر في اسم المفعول ، وهذا الاستعمال شائع في خصوص البيع ، ومن البعيد أن يكون المبيع مفعولا مطلقا لقوله : « يبيع » ، لتعريفه ، ولإعادة الضمير في « لا يقبضه » إلى لفظ البيع ظاهرا .
پاورقی
( 1 ) - الوسائل 18 : 22 ، حديث 3 من الباب 9 من أبواب الخيار .