الغبن باعتبار أنه السبب لأخذ المال الزائد ، فيكون الإسناد مجازيا .
اشتراط عدم علم المغبون في ثبوت خيار الغبن
قوله قدّس سرّه : أو الظن بهما . إلى آخره .
ليس المراد الظن بالزيادة والنقيصة معا ، فإنه محال ، بل المراد الظن بعدم المساواة ، والظن بعدم المساواة إما بظن الزيادة أن بظن النقيصة أو باحتمال كل منهما احتمالا مساويا مع مرجوحية المساواة .
قوله قدّس سرّه : ويشكل في الأخيرين . إلى آخره .
أما إذا كان المستند في خيار الغبن ما قدمناه ، وهو تخلف الشرط الضمني فلا إشكال في المقام مع فرض ظهور المعاملة لو خليت ونفسها في المساواة ببناء المتعاقدين وجريان سيرتهم في معاملاتهم على ذلك ، بحيث لا يحتاج ذلك إلى ذكر واشتراط ، إذ لا شبهة أن الشرط إنما يحتاج إليه في صورة الجهل والشك ، وإلّا في صورة العلم بالمساواة لا حاجة إلى الاشتراط ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في ثبوت خيار الغبن .
نعم إنما يستشكل فيما إذا كان المستند قاعدة نفي الضرر ، لأن الإقدام على الزيادة قد يقال بتحققه في صورة الشك أو صورة ظن التفاوت .
اعتبار القيمة حال العقد
قوله قدّس سرّه : ثم إن المعتبر القيمة حال العقد . إلى آخره .
اعلم أن الكلام في هذا الباب يختلف باختلاف المدرك لخيار الغبن ، ولما كنا