نفس المعاوضة له حتى يعم سائر عقود المعاوضة .
وأما عدم دخوله في العقود الجائزة ، فيعرف حالها من الأولى ، بل عدم دخوله فيها بالطريق الأولى ، بل لا معنى لدخوله فيها ، لأنها من أصلها هي جائزة ، وما نسب إلى الشيخ قدّس سرّه من ثبوت الخيار فيها ، فسيأتي من المصنف قدّس سرّه توجيهه وإن كان بعيدا .
قوله قدّس سرّه : بل جزم في التذكرة بأنه لا معنى للخيار فيها . إلى آخره .
لما تقدم أنها من أصلها جائزة ، فأي معنى للخيار خيار المجلس وغيره .
قوله قدّس سرّه : إن مراده دخول الخيارين في هذا العقد . إلى آخره .
أي في ضمن عقد البيع بأن تكون شرطا من باب شرط النتيجة ، لأن هذا الشرط يحصل بنفس حصول العقد وإنشائه ، فيتبع عقد البيع لزوما وجوازا ، وينفسخ بانفساخه ، ويلزم بلزومه ، وأما إذا كان العقد المشترط في ضمن عقد البيع من باب شرط الفعل ، فلا يكون تابعا للبيع لزوما وجوازا ، لأنه عقد مستقل بإنشاء مستقل ، غاية الأمر إن تخلفه يوجب تزلزل العقد المشروط فيه لدخول خيار تخلف الشرط .
قوله قدّس سرّه : وهو محتمل كلام الشيخ قدّس سرّه ، فتأمل . إلى أخره .
قيل : يحتمل أنه أشار بالأمر بالتأمل إلى أن هذا المعنى المراد من الخيار لا يختص بزمان دون زمان ، وظاهر الشيخ هو الاختصاص بزمان المجلس والشرط ، فلا ينطبق على ظاهر كلام الشيخ .
مبدأ خيار المجلس من حيث العقد أو من حين القبض
قوله قدّس سرّه : مبدأ هذا الخيار من حين العقد . إلى آخره .
لا من حين القبض