پرش به محتوای اصلی

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحه 98

پدیدآورندگان:

ص۹۸
العبارة والقصد . قوله قدّس سرّه : وثالثا : لو سلمنا اختصاص . إلى آخره . ولكن الصبي إذا كان في حال صباه لا أثر لعقده ، كيف يعقل أن يؤثر بعد البلوغ ، وليس ذلك مثل الجنابة التي يبقى أثرها ، ولا يزول إلا بالغسل . قوله قدّس سرّه : لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم . إلى آخره . الالتزام بأن المرفوع هو المؤاخذة ، وتعميمها للأخروية والدنيوية بلا ملزم ، بل كما سمعت أن هذا التعبير كناية عن عدم التكليف .