العبارة والقصد .
قوله قدّس سرّه : وثالثا : لو سلمنا اختصاص . إلى آخره .
ولكن الصبي إذا كان في حال صباه لا أثر لعقده ، كيف يعقل أن يؤثر بعد البلوغ ، وليس ذلك مثل الجنابة التي يبقى أثرها ، ولا يزول إلا بالغسل .
قوله قدّس سرّه : لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم . إلى آخره .
الالتزام بأن المرفوع هو المؤاخذة ، وتعميمها للأخروية والدنيوية بلا ملزم ، بل كما سمعت أن هذا التعبير كناية عن عدم التكليف .
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٩٨