المعتبر « 1 » فلا بدّ في فهم حكم المسألة من ذكر أخبار الباب حتّى يظهر ما هو الحق في المقام فنقول بعونه تعالى :
[ في ذكر الأخبار الواردة في التكفير والتكفف ]
الرواية الأولى : وهي ما رواها الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضاله جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( قال : قلت له الرجل يضع يده في الصّلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير لا يفعل ) . « 2 »
وقوله : حكى اليمنى على اليسرى يعنى : وضع يده عملا في مقام السؤال فوضع يده اليمنى على يده اليسرى ، فقال عليه السّلام في الجواب : ذلك التكفير ، يعنى : وضع اليد بهذا النحو تكفير فلا يفعل .
[ في ذكر الاحتمالات الخمسة للرواية الأولى ]
واحتمالات الرواية خمسة :
الاحتمال الأوّل : ان يكون المراد ترك التكفير من باب كونه محرّما بالحرمة التكليفية في الصّلاة وغيرها .
الاحتمال الثاني : أن يكون محرّما بالحرمة التكليفية لكن في خصوص حال الصّلاة لا مطلقا .
الاحتمال الثالث : أن يكون النهي النهي الوضعي ، بمعنى الارشاد إلى بطلان الصّلاة بالتكفير ، لا أن يكون محرّما تكليفا .
الاحتمال الرابع : أن يكون النهي باعتبار وجود حضاضة فيه ، فيكون
هامش
( 1 ) - المعتبر ، ج 2 ، ص 255 - 256 .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 15 من أبواب قواطع الصّلاة من الوسائل .