Skip to main content

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — Page 187

Contributors:

P.187
عدم قراءتها فيها فالظاهر من هذا الاستدلال أعنى الاشتغال هو كون قراءتها موجبا لعدم العلم بالفراغ عن الصّلاة لاحتمال كونها سببا لبطلان الصّلاة بها فافهم .

[ في ذكر الروايات المذكورة على عدم الجواز ]

إذا عرفت ذلك فتكلم في ما يمكن ان يستدل به من الروايات المذكورة على عدم الجواز : منها الرواية الثانية وهي ما رواها سماعة وذكرها الكليني رحمه اللّه ونقل عنه الوسائل غاية الأمر قطعها قطعتين قطعة منها ذكرها في الباب 37 وقطعة منها في الباب 40 وهي متعرضة لاحكام ثلاثة : الأوّل ان من قرء اقرأ باسم ربك الّذي خلق يسجد إذا ختمها وإذا قام من السجود يقرأ فاتحة الكتاب وليركع . الثاني انّه إذا ابتلى الشخص بجماعة العامة وقرء الامام سورة السجدة وهو يسمع ، والحال انّه لا يسجد يكفي الايماء بدل السجدة ويركع لعدم تمكنه من السجدة في هذا الحال لكون السجدة خلاف مذهبهم كما قلنا في صدر المبحث . الثالث ان جواز قراءة سورة السجدة في خصوص الصّلاة التطوع ولا يجوز قراءة اقرأ باسم في الصّلاة الفريضة ولا إطلاق لصدر الرواية اعني ما يفيد حكم الأوّل بحيث يشمل الفريضة لكونه متعرضا لحكم آخر ، وهو انّه لو قرأ اقرأ باسم يسجد يقرأ الفاتحة ثمّ يركع ؛ وان قلت بانّه يستفاد من الفقرة الثانية كون مورد حكم الصدر هو الفريضة لأنّ الفقرة الثانية تعرضت لتكليفه في الجماعة والجماعة في الفريضة فهذا شاهد على كون مورد فرض الصدر من الرواية هو الفريضة أيضا .