بإقامة فقط ، ويسقط الأذان عما بعدها ، ويدلّ على ذلك الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ( قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ) . « 1 »
( وأمّا ما رواها موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصّلاة ، أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليه السّلام يعيدها بإقامة ) « 2 » فإنّ كانت الإعادة فيها تشمل القضاء ، فهي تدلّ على السقوط حتّى من أوّل صلاة يأتي بها قضاء وإن كان المراد خصوص الإعادة في الوقت فغير مربوط بما نحن فيه ، بل تدلّ على سقوط الأذان إذا أراد الشخص إعادة صلاته .
[ في كل مورد يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجهان لسقوط الاذان وعدمه ]
وامّا السادس : المسلوس والمستحاضة فيسقط عنهما أذان العصر والعشاء إذا جمعا مع الظهر والمغرب .
أمّا المسلوس فيدل عليه الرواية الّتي رواها حريز عن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه قال إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصّلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثمّ علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثمّ صلّى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح ) . « 3 »
أمّا المستحاضة فلم أجد دليلا بالخصوص لهذا الحكم ، ولكن بعد سقوط الأذان في موارد الجمع ، فالمورد من صغرياته ، فافهم .
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 37 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 37 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 19 من أبواب واقض الوضوء من الوسائل .