الرابع :
في مطلق موارد الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء فيسقط أذان العصر والعشاء .
الخامس :
في خصوص من عليه قضاء فوائت ، فيكفي أذان للأوّل منها ، ويأتي بما بعد الأوّل بإقامة ، ويسقط الأذان ممّا بعد .
السادس :
المسلوس والمستحاضة فيسقط عنهما الأذان للعصر والعشاء تجمعهما مع الظهر والمغرب .
أمّا الأوّل والثاني - أعنى : سقوط أذان العصر والعشاء لمن كان بعرفات ومزدلفة - فتدل على الحكم فيهما ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان « 1 » ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة ، ومرسلة الصّدوق .
[ في ذكر الروايات الدالة على سقوط الاذان في بعض الموارد ]
ويدلّ على الحكم في خصوص مزدلفة بعض روايات أخر .
منها ما رواها سماعة ( قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع فقال : لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإنّ رسول اللّه جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات ) . « 2 »
ومنها ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قال : لا تصلّ المغرب تأتى جمعا ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث ) . « 3 »
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 36 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل .