الجهة واحدة وليس تقريبا بينها اختلاف أمّا قوله ( وإن كان قدامها ولو بصدره ) مع قوله ( إذا كان سجودها مع ركوعه ) بحسب المفاد متحد تقريبا ، والتقدم المحدود بينهما واحد تقريبا ، ورواية عمار وإن كان مفادها بحسب الاحتمال الأوّل في قوله ( فان كانت تصلّي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ) مخالف مع مفاد الروايتين ، ولكن حيث يكون فيها احتمال اخر وهو احتمال الثاني ، فيمكن أن يكون المراد الاحتمال الثاني ، فتكون مفادها موافقا تقريبا معهما أيضا ، فيرتفع المنع بتقدم يسير وإن كان بمقدار مذكور في الروايات ، وإن كان الأحوط تأخر المرأة عن الرجل في تمام حالات الصّلاة حال القيام والركوع والسجود .
الأمر الثاني : ممّا يرتفع به المنع هو وجود الحاجز بينهما
، والأخبار المتعرضة لهذه الجهة وردت بالسنة مختلفة ، والأحوط وجود الحاجز من الرؤية في جميع حالات الصّلاة :
والحمد للّه والصّلاة والسلام على رسوله وآله تمّ الكلام في مقدمات الصّلاة ، وبعد ذلك نشرع في مبحث الأذان والإقامة إن شاء اللّه .