هذا الظرف ، والرواية تدلّ على وجوب الإتمام بمجرد الاتيان بصلاة واحدة وأن انصرف بعد ذلك عن عزمه .
وكذلك مع الاحتمال الثالث ، لأنه على هذا كان العزم الباقي إلى مجيء ظرف أول تكليف متعلق بالمقيم موضوعا لوجوب الإتمام ، والرواية تدلّ على عدم كفاية ذلك بل على إتيان صلاة مع العزم .
وكذلك مع الاحتمال الثاني ، لأنّ على هذا الاحتمال كان العزم بنفسه موضوعا لوجوب الإتمام ، والرواية تدلّ على عدم كفاية ذلك ، بل على أن العزم مع إتيان صلاة فريضة واحدة بتمام موضوعا لوجوب الإتمام .
وكذلك مع الاحتمال الأوّل فإن مقتضاه كون إقامة عشرة أيّام واقعية بتمامها موضوعا لوجوب الإتمام ، والرواية تدلّ على كفاية العزم مع اتيان صلاة ، فالرواية بمضمونها مخالفة مع كل الاحتمالات .
[ في ذكر بعض الجهات ]
إذا عرفت ذلك نقول : إن المستفاد من الرواية هو وجوب الإتمام إذا عزم على الإقامة وصلى صلاة فريضة واحدة بتمام وإن انصرف بعد ذلك عن عزمه ، ووجوب القصر إذا عزم وانصرف قبل ذلك عن عزمه ، وهذا المقدار يستفاد من الرواية مسلما بمعنى كون بقاء العزم إلى اتيان خصوص صلاة فريضة واحدة بتمام موضوعا لوجوب الإتمام وإن انصرف المقيم بعد ذلك عن عزمه ، ووجوب القصر إذا انصرف عن عزمه قبل أن يصلي صلاة فريضة واحدة بتمام ممّا لا إشكال فيه ، إنما الإشكال في بعض الجهات الأخرى :
الجهة الأولى :
هل يكون لاتيان صلاة فريضة واحدة بتمام موضوعية وخصوصية بحيث لا يمكن التعدي منها إلى غيرها ، فعلى هذا إن ورد إلى محل في الليل