على ذلك .
منها رواية أبي بصير « 1 » ، وهي ليست رواية مستقلة غير رواية 13 من هذا الباب والراوي في كليهما أبو بصير مع اختلاف يسير في متنها ، واختلاف النقل حصل من جهة اختلاف الراويين عن أبي بصير ، والراوي عنه في الرواية 3 علي بن حمزة ، وهو الّذي يكون من الواقفية ومعروف بالوقف .
ورواية أخرى وهو الّذي يروي عنه كما في رواية 13 يعقوب بن شعيب ، وهذا الطريق أصح من طريق الرواية الأولى لما قلنا من كون علي بن حمزة المعروف بالوقف في طريق الرواية الأولى .
وعلى ما يروي يعقوب تكون الرواية مسندة لأنه يروي عن أبي بصير وهو القائل ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ) فالسند متصل به عليه السّلام بخلاف رواية علي بن حمزة فإن على مقتضاها تكون الرواية مقطوعة لأنه يروي من أبي بصير ، ويكون السند بهذا النحو « علي بن حمزة عن أبي بصير قال : إذا قدمت الخ » فلم يذكران أبا بصير عمّن يروى الرواية فتصير مضمرة .
وعلى كل حال يستفاد من هذه الرواية كلا الحكمين أعني : حكم وجوب الإتمام في صورة عزم عشرة أيّام في أرض ، وحكم إقامة شهر مترددا في محل ، وقبل تماميته يجب القصر مع الإقامة مترددا وبعد تمامية الشهر يجب عليه الإتمام .
ومنها رواية أبي ولاد الحنّاط « 2 » فإنه يستفاد منها كلا الحكمين .
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .