تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
لكنه اشتباه لان فصل القضاء بالفتوى ليس تقليداً منهما له وقد مر الكلام في وجوب تقديم الأعلم إذا اختاره أحدهما انه لا يجوز الترافع إلى غيره والنقض والابرام فيه .

المسألة التاسعة والستون : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا ؟

فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب وان كانت مخالفة فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة « 1 » ، لا إشكال في عدم الوجوب مع موافقة الفتوى السابقة للاحتياط وأما مع المخالفة له فصريح المتن الوجوب وفيه اشكال مرت الإشارة اليه في حكم من أخطأ في النقل فراجع ، نعم هو أحوط .

المسألة السبعون : لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية

. وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها مثلًا إذا شك شفي ان عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا
هامش
( 1 ) في قوته على الاطلاق اشكال .