تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له فليأخذ ماله 276 إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان 126 ، 187 ، 212 ، 227 إنّه أبى أن يحبس الزوج 195 أنّه روى عن عليّ عليه السّلام قصّة حلف الأخرس 220 أنّه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض 381 أو تقوم به البيّنة 146 إيّاكم أن تتحاكموا إلى هؤلاء الفسّاق 81 أيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا 207 البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر . 143 ، 172 ، 180 ، 219 ، 237 ، 241 ، 242 ، 251 ، 258 ، 272 ، 274 ، 288 ، 290 ، 294 ، 337 ، 428 ، 455 ، 456 تدرأ الحدود بالشبهات 287 حبّس الأصل وسبّل الثمرة 367 خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات 115 ذهبت اليمين بحقّ المدّعي 207 ، 208 ، 211 ، 217 ، 273 ذهبت اليمين بما فيه 137 ذهبت اليمين بما من الحقّ 340 رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم 67 ، 126 رجل قضى بالحقّ وهو يعلم 125 السحت أنواع كثيرة ، منها أجور القضاة 97 عرف أحكامنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا 45 عون الضعيف من أفضل الصدقة 56 ، 58 ، 60 الغائب على حجّته 260 ، 261