وإنّما الاكتفاء بالواحد مختصّ بباب الرواية وغيرها كلّما ثبت بقاؤه تحت الدليل العامّ المعتبر به قول العادل وإخباره هذا بالنسبة إلى المترجم .
وأمّا الكلام في كاتب القاضي لا إشكال ظاهرا في أن يكون ممّن يطمأنّ به وعادلا ؛ للسيرة ، وأمّا غير ذلك من اشتراط الفقاهة والتعدّد وغيرهما فالأقوى عدم اعتبارها ؛ لعدم الدليل عليه ، ولعدم صدق عنوان الشاهد ونحوه عليه حتّى يعتبر فيه ما يعتبر في الشاهد ، بل هو من أجزاء دكّة القضاء ومعاوني القاضي ، كما يمكن أن يقال بمثل ذلك في المترجم أيضا ، فافهم !
كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 147
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٤٧