الشرط ، وأمّا في المحرّمات والواجبات يكون الحكم فيها اقتضائيّا أو غير ذلك ، فلا يقتضي الجمع ، بل لا بدّ من تقديمها أو الرجوع إلى استصحاب حكم قبل الاشتراط .
فالتحقيق أن يقال : إنّ الباب يكون من باب التزاحم ، فلمّا يكون دليل المباحات وحكمها لا اقتضائيّا ، ودليل الشرط عن اقتضاء ، فيرجّح ذلك عليها ، ويقدّم الشرط عليها ؛ لكون المناط فيه أقوى ، بخلاف دليل المحرّمات والواجبات ، فيتزاحمان فيسقطان ، ويرجع إلى الاستصحاب ؛ لعدم اقتضاء الجمع فيها شيئا .
ولكن يرد عليه قدّس سرّه بأنّه التزم بالجمع العرفي أيضا بين أدلّة الحرج والضرر ، وأدلّة المحرّمات والواجبات في باب التعارض « 1 » ، فلا يثمر هذا التحقيق أيضا .
فنقول : الحقّ يظهر بعد ذكر مقدّمة ، وهي أنّه قد يجعل ذات موضوعا لحكم ملحوظا فيها جميع الحالات المتضادّة ، بحيث مع كلّ واحد منها لو لم يكن الآخر يرجع إلى واجب مشروط ، ومرجع ذلك إلى عدم كون الذات بنفسها علّة للحكم ، بمعنى أن يكون نفس الذات فيها مصلحة تامّة مقتضية بنفسها ؛ لكونها تمام المناط لحكم الشارع ، ولا يكون لشيء آخر له مدخليّة أصلا .
ولا خفاء أنّ الواجبات والمحرّمات يكون كذلك ، فإنّ الشارع لاحظ فيها ذات الخمر مطلقا ، مع اجتماعه مع كلّ واحد من العناوين المتضادّة إجمالا أو تفصيلا ، وحكم بكونها حراما .
وكذلك الصلاة ، وحكم بوجوبها كذلك ، فلمّا كان تمام المقتضي فيها نفس
هامش
( 1 ) لاحظ ! المكاسب : 6 / 27 .