پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
قوله : ( كما أنّ خيار المجلس منتف ) « 1 » . وذلك أيضا من جهة اختصاص دليله بالقسم اللازم منه ، لقوله عليه السّلام في دليله : « فإذا افترقا وجب البيع » « 2 » . قوله : ( والظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة ) « 3 » . لا وجه لهذا الحمل بعد معلوميّة أنّ الإباحة والإذن لا يعقل أن يكون بيعا ، فالوجهان إنّما يتوجّهان على القول بالملك . والتعليل الّذي ذكره لا يخفى ما فيه ، لما عرفت من تصريحاتهم بعدم كونها بيعا ، وإن أفادت ملكا متزلزلا .

هل العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا ؟

قوله : ( فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة ؟ ) « 4 » . إجراء حكم المعاطاة على الإنشاء الغير المعتبر مطلقا أو بشرط التعقّب بالقبض غريب ، وأغرب منه دعوى ظهور كلمات المشايخ فيه حتّى قول المحقّق بعد ذكره الشروط المعتبرة مطلقا في الصيغة أنّه : لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم
پاورقی
( 1 ) المكاسب : 3 / 103 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 6 الحديث 23014 . ( 3 ) المكاسب : 3 / 103 . ( 4 ) المكاسب : 3 / 106 .
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحه 157 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي