الرابعة : فيما إذا لم يمكن إيصال الماء إلى محلّ الغسل 485
الخامسة : هل المسح على الجبائر يجزئ لو تعذّر عن المسح على البشرة ؟ 497
السادسة : المسح على الجبائر يتحقّق مع قصد المسح 500
السابعة : عدم وجوب استيعاب الجبيرة إذا كانت في محلّ المسح 503
الثامنة : يشترط في المسح المذكور النيّة 506
التاسعة : لو كانت جميع أعضاء الطهارة مجبورة 507
العاشرة : الجبيرة ومحلّها إمّا أن يكونا طاهرين أو نجسين 508
الحادية عشرة : لو كانت الجبيرة مغصوبة ولم يمكن نزعها 511
الثانية عشرة : لو تعذّر المسح على الجبيرة 512
الثالثة عشرة : هل يجب تقليل الجبائر لو كانت متعدّدة ؟ 513
الرابعة عشرة : لو كانت الجبيرة المشدودة تزيد على محلّ الآفة 513
الخامسة عشرة : لو مسح على الجبيرة فحصل له التمكّن من نزعها 515
السادسة عشرة : اللصوق الذي يلصق بالعضو الصحيح 515
السابعة عشرة : إذا وضع على عضو حائلا من غير ضرورة 518
الثامنة عشرة : إذا كان عضو مريضا بورم أو وجع وكانت عليه جبيرة 520
التاسعة عشرة : فيما إذا تعذّر الماء للوضوء فوجب التيمّم 521
العشرون : إذا كان موضع الجرح . . . مكشوفا . . . فإن أمكن غسله 522
الواحدة والعشرون : لا فرق في الأحكام بين حصول الآفة باختيار المكلّف وعدمه 531
الثانية والعشرون : في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة 531
في عدم جواز تولية الغير للوضوء 546
تذنيبات 554
الأوّل : هل وجوب المباشرة وجوب شرطي أو شرعي ؟ 554
الثاني : هل صبّ الماء على كفّ المتوضّئ تولية ؟ 558
الثالث : كما يحرم التولية فهل يحرم التولّي أيضا أم لا ؟ 558
الرابع : هل عدم جواز التولية يشمل الاضطرار وعدم قدرة المباشرة أم لا ؟ 558
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 833
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٨٣٣