Skip to main content

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — Page 413

Contributors:

P.413
والعشاءين ، ويكفي مسمّاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه ، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال . [ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو