پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحه 820

پدیدآورندگان:

ص۸۲۰
لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء ، والمفروض عدمها ، وجهان ، والأقوى الثاني ، نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة كان لما ذكر وجه ( 1 ) . ثمّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا ؟ وجهان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة ( 2 ) ، خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن . هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر ، أمّا لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان ، أقواهما العدم ويتفرّع على ذلك أمور : منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذٍ . ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت ممّا لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع . ومنها : رجوع المشتري ( 3 ) بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة ، فإن تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ، ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه . ( مسألة 2 ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد ، كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر ، واتّفق وقوعهما في زمان واحد ، فهل يصحّان معاً ، ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة ، كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة ، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة ، فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه ، أقواها الأوّل ؛ لعدم التزاحم ، فإنّ البائع لا يملك المنفعة ، وإنّما يملك العين ، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة . ( مسألة 3 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ، نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ؛ لأنّ الملكيّة محدودة ، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً ، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة ، فإنّها لا تبطل بموته ، ولا
شرح
( 1 ) لكن الأوجه تبعيّة النماء للعين أيضاً ، وهذا كما لو توهّم عدم المنفعة للعين مدّة واشترط مسلوبيّة المنفعة فيها . ( 2 ) في صورة الغبن . ( 3 ) من حين تلف العين ، فإنّه بهذا القيد من متفرّعات عدم الانفساخ .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحه 820 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي