پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحه 813

پدیدآورندگان:

ص۸۱۳
ناسياً - أيضاً - نزعه وصحّ إحرامه ، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشقّ تعبّد ، لا لكون الإحرام باطلًا في الصورة الأولى كما قد قيل . ( مسألة 27 ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد ( 1 ) منهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر . ( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام ، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ ، بل ولو اختياراً .
شرح
( 1 ) في الجملة .