پرش به محتوای اصلی

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
نصيبها من الدّين على نصيبها من الميراث ، فلا تجب دفع الفضل . ولو خلّف ابنين وبنتا وألفا ، فأقرّ أحدهما بألف ، فما زاد عليه خمسا التّركة ، ولو أقرّ بخمسمائة ، فعليها خمسها ، ويفضل في يده خمس . فإن كان عدلا مقبول الشّهادة أخذ المقرّ له من حصص سائر الورثة بعد إحلاف بتلك النّسبة ، وإقرار جميع الورثة ، كإقرار المورث سواء .