به ، وإلّا لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قيل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لعدم ثبوت النّسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ عن جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحا .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 345
پدیدآورندگان: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص۳۴۵