في أحكام الأعمام والعمّات والأخوال والخالات قد قسم على الأجداد والأخ والأخت أسداسا ، لكلّ 18 ، ثمّ قسم سهم كلّ من الأخ والأخت على ولديها بالسّويّة ، لكلّ 9 .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 269
پدیدآورندگان: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص۲۶۹