پرش به محتوای اصلی

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
أيضا وهكذا : وسهام الأجداد الثّمانية على القول المشهور مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه إذا لم يكن معهم أحد من الأخوات والإخوة ، ثمّ إنّ الطّعمة للأجداد مستحبة . كما أشار إليه الشّيخ الأعسم رحمه اللّه بقوله :
يندب للوالد من ثلثيه * إطعام سدس الأصل والديه
والامّ نصف ما انتهى إليها * من ثلثها تطعم والديها
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 238 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى