أيضا وهكذا :
وسهام الأجداد الثّمانية على القول المشهور مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه إذا لم يكن معهم أحد من الأخوات والإخوة ، ثمّ إنّ الطّعمة للأجداد مستحبة .
كما أشار إليه الشّيخ الأعسم رحمه اللّه بقوله :
يندب للوالد من ثلثيه * إطعام سدس الأصل والديه
والامّ نصف ما انتهى إليها * من ثلثها تطعم والديها